المحقق البحراني
493
الحدائق الناضرة
إلا أنه قد روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي ( 1 ) قال : ( المحرم إذا غطى رأسه فليطعم مسكينا في يده ) . وظاهر هذه الرواية أن الواجب في تغطية الرأس عمدا اعطاء مسكين ، لأنه مع النسيان لا شئ فيه ، كما تقدم في صحيحة حريز . وبهذا الخبر أفتى في الوسائل ( 2 ) فقال : ( إن المحرم إذا غطى رأسه عمدا لزمه طرح الغطاء واطعام مسكين ، وإن كان ناسيا لزمه طرح الغطاء خاصة ، واستحب له تجديد التلبية ) ثم أورد صحيحة الحلبي المذكورة وصحيحة حريز المتقدمة المشار إليها . إلا أن صاحب الوافي إنما نقل صحيحة الحلبي المذكورة بلفظ ( وجهه ) عوض قوله ( رأسه ) ( 3 ) ولعل نسخ التهذيب كانت مختلفة في ذلك . وسيأتي ما يؤيد أن المذكور فيها هو لفظ الوجه . ثم إنه على تقدير كون الفدية شاة أو اطعام مسكين ، فهل تتكرر بتكرر الفعل ؟ قولان ، واستقرب الشهيد التعدد مع الاختيار دون الاضطرار ، وحكم الشهيد الثاني بعدم التعدد مع الاضطرار ، وكذا مع الاختيار إذ اتحدا المجلس ، واستوجه التعدد مع اختلافه . ولا أعرف لشئ من هذه الأقوال مستندا ، سيما مع كون أصل المسألة خاليا من الدليل على ما يدعونه ، وقضية الأصل تقتضي العدم مطلقا . الثالث قد صرح العلامة ومن تأخر عنه بأنه لا فرق في التحريم
--> ( 1 ) التهذيب ج 5 ص 308 ، والوسائل الباب 55 من تروك الاحرام ، والباب 5 من بقية كفارات الاحرام . وسيأتي ص 497 ( 2 ) ج 9 ص 29 رقم 5 الطبع الحديث ( 3 ) وكذلك التهذيب والوسائل الباب 55 من تروك الاحرام